كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٩
كما هو واضح.
فان قلت إن موثقة ابن بكير التي هي العمدة في الباب وان كان صدرها ظاهرا في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مطلقا ومقتضى الظهور العرفي على ما ذكرت انحلاله إلى تقييدات عديدة ولكن ذيلها ظاهر في خلاف ذلك وهو قوله عليه السلام لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله فان هذه الفقرة بعد القطع بعدم كون ظاهرها مرادا كما واضح يلزم ان تحمل على الشرطية المعلقة والمعنى على هذا عدم قبول صلاة من لبس شيئا من اجزاء الحيوان إذا كان ذلك مما لم يؤكل لحمه بل يجب على الشخص المفروض ان يصلى فيما أحل الله اكله ومفاد هذا شرطية جواز اكل اللحم على تقدير كونه مستصحبا للجزء الحيواني قلت لا يخفى على العارف بأسلوب الكلام ان هذه الفقرة ليست مما تفيد مطلبا اخر سوى ما استفيد من صدر الرواية لان قول الإمام عليه السلام هذا تفريع على ما مر منه في صدر الرواية ومحصل المعنى على هذا انه لما كانت الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل فاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة حتى تصلى في غيره وانما ذكر عليه السلام ما أحل الله اكله من جهة ان الصلاة فيه من مصاديق الصلاة ة المقرونة بعدم المانع.
ثم انه على تقدير تسليم ان مفاد الفقرة المذكورة شرطية لبس مأكول اللحم على تقدير كونه لابسا للجزء الحيواني نقول يكفي في صدق الشرط المذكور ان يكون معه لباس مما أحل الله اكله وان كان معه أيضا ما يشك كونه كذلك فإنه بعد احراز الشرط الذي استفيد من الفقرة المذكورة على الفرض ليس لنا شك الا من جهة مانعية اللباس الاخر وقد قلنا انه من تلك الجهة مورد للأصل الا ان يدعى ان مفاد تلك الفقرة انه على تقدير لبسه شيئا من الحيوان يشترط كون ذلك الشئ الملبوس مما يوكل لحمه ففي المشكوك أصل الاشتراط معلوم وانما الشك في وجود الشرط واللازم في مثله الاحتياط وكيف كان نحن في سعة لما ذكرنا من وضوح ان ذيل الرواية لا يفيد شيئا زائدا عما يتفرع على مضمون الصدر.
فان قلت عدم إفادة ذيل الرواية شيئا زائدا على مضمون الصدر كما ذكرت
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست