كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤
المنع عليه والجميع فرع الحجتية هذا مضافا إلى ما قيل من أن ابن الغضايري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب لأنه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث والحاصل ان طرح الرواية من جهة ضعف السند لاوجه له وعلى هذا فالجمع بينه وبين ما تقدم من الصحيحتين حمل النهى فيهما على الكراهة وهو جمع عرفي حسن فان استعمال النهى في الكراهة كاستعمال الامر في الاستحباب شاع بحيث يكاد ان ينكر ظهورهما في التحريم والوجوب وفيه ان الرواية الدالة على المنع ليست متعرضة لخصوص مثل القلنسوة والتكة من الإبريسم حتى يجمع بينها وبين الرواية الدالة على الجواز بالحمل على الكراهة بل السائل سئل عن حكم التكة والقلنسوة فأجاب الإمام عليه السلام بقوله لا تحل الصلاة في حرير محض وحيث إن العام المذكور سيق للجواب عن الخاص صار بالنسبة إليه كالنص ولا شك ان النهى عن الصلاة في الحرير المحض بنحو الاطلاق ليس قابلا للحمل على الكراهة كما لا يخفى.
في جواز لبس الحرير في الضرورة والحرب ويجوز لبس الحرير في حال الضرورة والصلاة فيه اما الأول فواضح واما الثاني فلعدم سقوط الصلاة في حال هذا ان كانت الضرورة متحققة حال الصلاة واما لو لم تكن كذلك بان يتمكن من نزعه مقدار ان يصلى ثم يلبسه فالقول بصحة صلوته معه أو البطلان مبنى على أن المانع للصلاة بمقتضى الأدلة هل هو متحد مع المحرم النفسي أو لا يفهم منها ذلك فان قلنا بالأول فاللازم في الفرع المذكور صحة العمل فان نزع اللباس الحرير لا يجب عليه ما دام لم تنقطع الضرورة وان كان نزعه في زمن يسير لا يوجب ضررا ولكن فهم ذلك من الأدلة مشكل ومقتضى اطلاق أدلة النهى عن الصلاة في الحرير البطلان فلو تمكن من نزعه حال الصلاة بحيث لم يكن يترتب عليه ضرر يجب نزعه وكذا يجوز لبسه حال الحرب والمراد الحرب المرخص فيه شرعا وان كان للدفع عما له الدفع دون الممنوع منه لظهور الاخبار في ذلك ولكن ليس في الأدلة تعرض لجواز الصلاة فيه وانما تكون متعرضة لرفع التحريم نفسا فالحكم بجوز الصلاة مبنى على
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست