كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧
الأصل كما ذكرنا.
في كفاية الستر بالطين اختيارا خلافا لبعض المشايخ قدس سره وذهب بعض المشايخ تبعا للجواهر قدس سرهما إلى جواز التستر بنحو الحشيش اختيارا دون مثل الطين متمسكا في الأول بما سمعت وفى الثاني بما حاصله ان المنساق من الأخبار الواردة في الباب انه يعتبر في صحة الصلاة اختيارا ان لا يكون المصلى عاريا ومن الواضح انه لا يخرج الشخص بطلي الطين أو الحناء ونحوهما عن مصداق العاري هذا مضافا إلى أنه لو كان الطلى بالطين ونحوه من مصاديق الستر المعتبر في الصلاة للزم تنزيل الأخبار المستفيضة الواردة في كيفية صلاة العاري على الفرض النادر إذا الغالب تمكنه من تحصيل ما يطلى على عورته من طين ونحوه ولو بمزج شئ من التراب في فضالة طهوره انتهى مخلصا وفيما افاده نظر اما أولا فلان المنساق من الاخبار وان كان اعتباران لا يكون المصلى عاريا ولكن ما ذكر من عدم خروجه بطلي الطين ونحوه عن مصداق العاري ان أراد صدق العاري عليه بالمسامحة فلا ينفع ضرورة صدقه كذلك فيما ستر عورته بالحشيش بل يصدق مسامحة على من كان ساترا لعورته وليس عليه شئ زائد على ذلك وان أراد انه يصدق على من اخفى عورته بطلي الطين ان عورته غير مستورة فهو في وفى محل المنع كيف ولو كان كذلك لما كان كافيا عند وجود الناظر المحترم.
فان قلت فرق بين الستر الواجب عن الناظر المحترم والستر الذي هو شرط في الصلاة لان الواجب في الأول حفظ العورة بحيث لا يقع على بشرتها النظر وان كان بالذهاب إلى المكان المظلم أو الورود في الماء ونحو ذلك وليس الستر الواجب في الصلاة كذلك كما هو واضح قلت ستر العورة بحسب المفهوم لا يمكن ان يكون مختلفا في المقامين و الفرق بين المقامين ان الستر الواجب النفسي مشروط بوجود من ينظر إلى العورة أو عدم الامن منه فإذا لم يكن هناك ناظر أو كان ولم يبصر لوجود حائل لا يحب الستر فالاكتفاء بذهاب العاري في المكان المظلم أو الورود في الماء لأجل ارتفاع شرط الوجوب لا لأنه من مصاديق الستر وهذا العنوان أعني ستر العورة شرط مطلقا للصلاة سواء كان هناك أحد
(٦٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست