كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧١
ولاستصحاب وجوب الجلوس للسجود وفيه ما لا يخفى.
المسألة الثانية تشرع الجماعة للعراة لصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال عليه السلام يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس وموثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عرائا وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال عليه السلام يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى ايماءا للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم هذا ولكن ظاهر ذيل خبر أبي البختري المروى في قرب الاسناد عن الصادق عليه السلام فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى عدم مشروعية الجماعة لهم وحمله على عدم إرادة الجماعة بعيد جدا فالأولى طرحه لقوة المعارض في نفسه أو حمله على الأرجح جمعا.
وهل يتعين عليهم الايماء جميعا أو يتعين الايماء على الامام واما المأمومون فيركعون ويسجدون نسب الأول إلى الأكثر بل عن الحلي دعوى الاجماع عليه واستدل عليه بصحيحة ابن سنان المتقدمة ولم افهم وجه دلالتها على المدعى فإنها ليست متعرضة لكيفية الركوع والسجود الا ان يراد دلالتها بضميمة سائر الأخبار الواردة في صلاة العاري جالسا فان تلك الأخبار تعين الايماء للمصلى العاري جالسا وان لم يظهر منها مشروعية الجماعة للعراة والصحيحة السابقة تدل على مشروعية الجماعة لهم فهذه الصحيحة مع تلك الأخبار تدل على أن العراة في حال الجماعة أيضا يؤمون للركوع و السجود ويدل على هذا القول أيضا عموم التعليل الوارد في حسنة زرارة المتقدمة من قوله عليه السلام ولا يسجدان ولا يركعان فيبدوا ما خلفهما فان مقتضى ذلك أن بدو ما خلف المصلى في الصلاة لا يرضى به الشارع وفيه انه ليس للمشهور التمسك بما ذكرنا لان اخبار الجلوس عندهم محمولة على عدم الامن من المطلع كما عرفت سابقا ومعه يسقط الركوع والسجود ومن يدعى وجوب الركوع والسجود في هذه المسألة على المأمومين انما يدعى في ما إذا كانوا مأمونين من المطلع فلا تكون الأخبار السابقة منافية لمدعاهم وعلى فرض القول بان الأخبار السابقة ليست مخصوصة بحال عدم الامن لا تزيد على كونها مطلقات
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست