كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٨
أم لا وبعد فرض ان الطلى بالطين يكفي في تحقق الستر الواجب مع الشرط الذي ذكرنا يلزم كفايته للستر الواجب للصلاة فإنك عرفت ان المتيقن اعتبار استتار العورة في قبال انكشافها.
واما ثانيا فلان ما افاده من لزوم حمل الأخبار المستفيضة على الفرض النادر فيه ان الاخبار متعرضة لحكم الفرد النادر وليس المقام من باب حمل الاطلاق على الافراد النادرة بل مورده العناوين الشاملة صورة للأفراد الغالبة والنادرة فحملها على خصوص الافراد النادرة واخراج الافراد الغالبة مما يأبى عنه الاطلاق القضية واما القضية الواردة في بيان حكم الفرد النادر فلا يجوز رفع اليد عنها بمجرد ندرة وجود موضوعها نعم لا يبعد عدم صدق الستر في بعض افراد الطلى بالطين والحناء وأمثالهما كما إذا كان رقيقا بحيث يعد من لون الجسم فهو كما لا يكتفى به في الستر الواجب في الصلاة كذلك لا يكتفى به في الستر الواجب عن الناظر المحترم ثم انه على فرض عدم الاكتفاء بالطين ونحوه حال الاختيار لا ينبغي الاشكال في الاكتفاء به حال الاضطرار لقوله عليه السلام في صحيحة على بن جعفر عليه السلام المتقدمة وان لم يصب شيئا يستر به عورته المفهوم منه انه لو وجد شيئا يستر به عورته يصلى صلاة المختار فلا وجه للقول بان الشخص المفروض يصلى صلاة العاري وان وجب عليه طلى العورة بالطين ان كان هناك مطلع وكيف كان فلو أراد المصلى الذي ليس له ما يستر به عورته سوى الطين ومثله الاحتياط و الاتيان بجميع المحتملات يصلى ثلث صلوات أحدها صلاة المختار مع الركوع و السجود والثانية الصلاة قائما موميا والثالثة الصلاة قاعدا موميا لاختلاف الاخبار و الأقوال في صلاة العاري كما يأتي إن شاء الله.
في كيفية صلاة العاري منفردا ولو لم يجد ساترا يصلى فيه يصلى عريانا بلا اشكال لان الصلاة لا تترك في حال انما الاشكال في أنه هل يصلى قائما مطلقا أو قاعدا مطلقا أو يصلى قائما ان كان يأمن ان يراه أحد وان لم يأمن صلى جالسا ومنشأ الإشكال اختلاف الاخبار ومما يدل على أنه يصلى قائما صحيحة
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست