كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧٣
يبتغى ثيابا فان لم يجد صلى عريانا فإنه لا ينبغي رفع اليد عن المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان بلفظة لا ينبغي الظاهرة في حد نفسها في الاستحباب كما لا يخفى و مدرك القول الثاني ان مقتضى شرطية الستر بطلان الصلاة لو كان المصلى عاريا خرج عن القاعدة بمقتضى الأدلة غير المتمكن من تحصيل الساتر في مجموع الوقت ومبنى الثالث أحد الامرين اما اختياران موضوع الأدلة الواردة في صلاة العاري المضطر في مجموع الوقت ولكنه مع الشك يستصحب الحالة المتيقنة الموجودة فان الحالة الموجودة لو كان لبقائها في المستقبل اثر فعلى فلا مانع لاستصحابها واما الالتزام بان اطلاقات الأدلة الواردة في صلاة العاري تشمل صورة احتمال زوال العذر في أثناء الوقت دون صورة العلم به كما قيل معللا في الأول بكثرة وجود الاحتمال المذكور مع عدم تعرض في الأدلة الكثيرة لاشتراط عدمه وفى الثاني بعدم انسباق صورة العلم بزوال العذر إلى الذهن بعد معلومية كون هذا الحكم حكما عذريا ومواقع النظر فيما ذكر لا تكاد تخفى على المتأمل في حكم ما إذا وجد الساتر في أثناء العمل المسألة الرابعة لو وجد الساتر في أثناء العمل فلا يخلو اما ان يكون ذلك في ضيق الوقت بحيث لو رفع اليد عن هذه الصلاة المشتغل بها لم يدرك ولو ركعة واما ان يكون بحيث لو تركها يدرك الصلاة كلها في الوقت واما ان يكون بحيث لو تركها يدرك ركعة منها في الوقت اما القسم الأول فلا اشكال في وجوب المضي وعدم جواز رفع اليد عن الصلاة التي هو فيها سواء تمكن من الستر للباقي من دون فعل المنافى أم لا لكنه على الأول يجب عليه البدار إلى الستر وعلى الثاني يجب عليه اتمام العمل عاريا وهذا لا اشكال فيه.
واما القسم الثاني فان قلنا بان جوار الصلاة عاريا يتوقف على كونه غير متمكن في مجموع الوقت فالتمكن من الستر في الأثناء في الفرض كاشف عن عدم صحة الصلاة التي اشتغل بها وان قلنا بان الموضوع هو الغير المتمكن الفعلي فان توقف الستر على فعل
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست