كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧٧
الدوران مانعا للصلاة شرعا أيضا كالحرير أو لا يكون مانعا شرعا بل يكون المنع عقليا من جهة اتحاد الحرام مع الواجب فان كان من قبيل الأول يجب دفع الضرورة بغيره مما يكون مانعا للصلاة فقط وان كان من قبيل الثاني تخير بينهما وهذا هو الراجح في بادي النظر اما تعيين دفع الضرورة في الأول بالمحرم الوضعي فقط فلان الصلاة لابد وأن تكون مقرونة بالمانع ولا يمكن ايقاعها مع تمام القيود المعتبرة فيها شرعا كما هو المفروض فلو اتى بها فيما هو محرم وضعا واجتنب عما كان مع كونه كك مبغوضا للمولى فقد راعى بعد عدم امكان اتيان الصلاة الا مقرونة بالمانع غرض المولى في اجتناب ذلك المبغوض النفسي ولو لبس ما هو مبغوض نفسا مع كونه مانعا للصلاة شرعا فقد ارتكب مبغوض المولى من دون مجوز.
واما كونه مخيرا في القسم الثاني فلانه لابد وان يقع في أحد مبغوضي المولى اما ترك الصلاة مع تمام القيود المعتبرة فيها واما ارتكاب المحرم النفسي وحيث لم يثبت الترجيح فالتخيير مقتضى القاعدة نعم لو ثبت من دليل كون أحد المبغوضين أشد من الاخر فاللازم دفع الضرورة بما هو أضعف.
فان قلت إن المحرم النفسي مانع عن الصلاة أيضا فجهة المنع عن الصلاة موجودة في كليهما فيجب اجتنابه معينا لعدم المسوق لارتكابه من حيث إنه محرم نفسا قلت المانعية هنا عقلية وهي متفرعة على الحرمة الفعلية فلو دفعنا الحرمة لم يبق لنفس العمل جهة منع أصلا هذا ومن هنا يعلم حال ما لو كان اللباسان مشتركين في الحرمة النفسية ويختص أحدهما بالمنع الوضعي فان القاعدة تقتضي الاجتناب عما هو مانع عن الصلاة فإنه غير مضطر إلى الصلاة الناقصة بل هو مضطر إلى ايجاد المحرم النفسي نعم لو علم الأهمية فيما يكون ممحضا في الحرمة النفسية بحيث يكون أشد كراهة عند الشارع من الاخر الذي هو واجد للجهتين تعين دفع الضرورة بالآخر ومحصل الكلام انه لو دار الامر بين ما يكون المنع فيه من جهة واحدة وما يكون المنع فيه من جهتين تعين دفع الضرورة بالأول الا إذا علم الأهمية فيه وإن كان المنع فيه من جهة واحدة ولو دار الامر بين أحد الشيئين اللذين يكون كل منهما ممنوعا من جهة واحدة فمقتضى القاعدة التخيير الا ذا علم من
(٧٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الصّلاة (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست