كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧٥
الستر على فعل المنافى لما ذكرنا من أن التمكن في الأثناء يكشف عن عدم كونه موضوعا للحكم من أول الامر غاية بما يمكن ان يقال في الفرق بين المسئلتين ان اطلاق أدلة صلاة العاري يشمل كلا الموردين الا انه فيما يتوقف الستر على ايجاد المبطل معارض باطلاق أدلة شرطية الستر للمتمكن منه واما فيما لم يتوقف الستر على ايجاد المنافى فليس لاطلاق الأدلة الواردة في صلاة العاري الشامل للمفروض معارض فان الاجزاء الباقية يؤتى بها مع الستر.
نعم هو في الزمان اليسير الواقع بين الاجزاء السابقة واللاحقة يتمكن من الستر مع أنه عار ولكن دليل اشتراط الستر يقصر عن إفادة شرطية الستر حتى بالنسبة إلى هذا الشخص الذي لم يقع منه المسامحة في تحصيل الساتر في أول زمن الامكان.
والحاصل ان الفرق بين المسئلتين ان اطلاقات أدلة الباب في الأولى معارضة بمثلها فتسقط بخلاف الثانية فان اطلاق أدلة صلاة العاري سليم عن المعارض فيها هذا وفيه أولا ان مقتضى تعارض الاطلاقين في الأولى تساقطهما فكما انه لا دليل على اسقاط الشرطية كك لا دليل على الشرطية فالواجب الرجوع إلى الأصل وهو يقتضى الصحة كما هو التحقيق في الشك في قيود المأمور به وثانيا كما يمكن دعوى قصور الأدلة الدالة على شرطية الستر عن إفادة الشرطية بالنسبة إلى هذا الشخص الذي يبادر في الأثناء إلى تحصيله في أول أزمنة الامكان كذلك يمكن دعوى قصورها عن إفادة الشرطية بالنسبة إلى الشخص الذي لا يتمكن من تحصيل الساتر الا بايجاد المنافى للصلاة التي اشتغل بها فان دعوى قصور الأدلة منشاؤها عدم اطلاق لها بحيث يتمسك به في موارد الاختلاف كما لا يخفى على من لاحظها.
والحق ان يقال ان اطلاق الأدلة الامرة بالصلاة عاريا لا يشمل ما إذا وجد الساتر في أثناء الصلاة سواء توقف لبسه على الفعل المنافى أم لا لكن يستكشف منها بواسطة اطلاق المادة سقوط الستر لمطلق العاري فلو وجد الستر في الأثناء فالذي أتى به عاريا محكوم بالصحة فلو أمكن تصحيح الباقي بانضمام دليل آخر يحكم بصحة المجموع والا يبطل لعدم امكان تصحيح الباقي إذا عرفت هذا فنقول ان واجد الستر في أثناء الصلاة إذا لم
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست