كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧٩
الاختيارية أيضا مطلقة بناء على عدم جواز تحصيل الاضطرار اختيارا فح كما أن مبغوضية اللبس المحرم نفسا تلجئ المكلف إلى اللبس الممنوع في الصلاة كذلك مبغوضية ترك الصلاة المفروضة تلجئه إلى اللبس المحرم فكما ان المضطر إلى اللبس الممنوع موضوع لاثر شرعي وهو وجوب الاتيان بالصلاة الفاقدة للقيد كك المضطر إلى اللبس المحرم موضوع لاثر شرعي وهو الجوار فما المرجح لاختيار اللبس الممنوع وضعا قلت كما أنه لو دار الامر بين ارتكاب المبغوض المطلق والمباح يجب عقلا رفع اضطراره بالمباح كذلك لو دار الامر بين مخالفتين إحديهما أشد من أخرى يجب رفع اضطراره بما هو أخف وفيما نحن فيه لو اتى بالصلاة مع اللباس الممنوع في حال الاختيار فهو وان خالف المطلوب الأولى الواقعي ولكنه اتى ببدله الاضطراري ولو مرتبة ناقصة من المطلوبية بخلاف ما لو اتى بالصلاة مع اللباس المحرم نفسا كالمغصوب فالصلاة وان وقعت تامة لكنه وقع في مخالفة حرمة الغصب ولا بدل له ولا شك في أن المخالفة التي لها بدل أخف من الأخرى التي ليس لها بدل في حد ذاتها نعم لو علم الأهمية في الطرف الذي له بدل يجب اختيار الاخر وان لم يكن له بدل فتدبر ومن هنا يظهر انه لو كان الثوب منحصرا في المحرم ولم يكن له ساتر للصلاة غيره يصلى عاريا كما يظهر من كلماتهم أيضا الا ان يعلم أهمية الصلاة مع الستر لما سلف.
في حكم ما لو اشتبه ساتر القابل بغيره المسألة السادسة لو اشتبه الساتر القابل بغيره مما يحرم لبسه فهل الترجيح الذي ذكرنا سابقا جار هنا بان يقال ان اللازم الموافقة القطعية للمحرم النفسي بالاجتناب عن كليهما والصلاة عاريا بملاحظة ان الأول ليس له بدلا والثاني له بدل اضطراري أو لا من جهة انه واجد للستر واقعا وان لم يتميز عنده فهو مكلف بالصلاة مع الستر كما أنه مكلف بترك الغصب والترجيح الذي ذكرنا انما هو من جهة ان الامر بعد أن برئ ان امر المكلف دائر بين اتيان ما هو مبغوض فعلا من دون ان يكون له بدل وترك ما هو المطلوب ولكنه له بدل عند الامر فالعقل يرى بنحو الكشف ان الامر لا يجوز في هذا الحال ارتكاب المبغوض وبعد عدم تجويزه لو كان الثوب منحصرا فيه يضطر إلى صلاة العاري وان كان
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست