كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٠
تمام الحالات وان لم يكن التكليف منجرا في بعض الصور كاشتراط الاستقبال والطهارة فلو صلى ثم التفت بعد الفراغ انه كان محاذيا لامرأة مصلية كانت صلوته باطلة بمقتضى اطلاق الأدلة لكن هنا قاعدة ثانوية يحكم من جهتها بالصحة في حال نسيان الموضوع وهي القاعدة المستفادة من قولهم عليهم السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسه وهي حاكمة على الأدلة الأولية واما في حال نسيان الحكم أو الجهل بالموضوع أو الحكم فهي وان كانت بعمومها شاملة لكن الأصحاب رضي الله عنهم ما تمسكوا بها ولا يبعد دعوى شمولها للجهل بالموضوع أيضا فليتدبر جيدا.
الامر الثالث لو شك في أنه هل تصلى بحذاه امرأة فمقتضى الأصل عدمه وكذا لو شك في أن المصلى الواقف بحذاه هل هو رجل أو امرأة فالأصل عدم تحقق المحاذاة مع المرأة المصلية ولا يعارضه أصالة عدم تحقق المحاذاة مع الرجل المصلى فان هذا الأصل لا يجرى لعدم الأثر الشرعي لهذه المحاذاة كما لا يخفى هذا ان اعتبر عدم المحاذاة قيدا للمصلى كما هو الظاهر واما لو جعل قيدا للصلاة فلا يحرز بالأصل كما لا يخفى ولو قطع بوقوفه بحذاء امرأة مصلية ولكن شك في تقدمه عليها أو تقدمها عليه فلو جعلنا منشأ بطلان صلوته صحة صلاة من وقف بحذاه فمقتضى أصالة صحة صلاة المرأة الواقفة بحذاه بطلان صلوته ولا يعارضها أصالة صحة صلوته لأن الشك فيها مسبب عن الشك في صحة صلاة المرأة المفروضة هذا لو احتملنا كونها ملتفتة حين العمل واما لو قطعنا بغفلتها حينه فلا يجرى أصالة الصحة في عملها فتكون صلاة الرجل محكومة بالصحة بمقتضى أصالة عدم تحقق المانع هذا لو قلنا بان وجه بطلان عمل المتأخر وقوعه بحذاء من يعمل العمل الصحيح واما لو قلنا بان الوجه ان المتأخر محقق للتحاذي دون المتقدم ففي صورة الشك مقتضى الأصل صحة العمل مطلقا كما لا يخفى.
في اعتبار طهارة مسجد الجبهة وعدمه في غيره من مكان المصلي المبحث الثالث في خصوص مسجد الجبهة من مكان المصلي والكلام فيه في طي
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست