كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٢
فإنه لا يجوز ذلك وخبر زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال عليه السلام إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر وفى خبر آخر سأل زرارة وحديد بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان؟ فقال عليه السلام ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا هذا ولكنه لابد من حمل هذه الأخبار المانعة عن الصلاة على الموضع النجس مطلقا على الكراهة أو على خصوص موضع الجبهة والأول أولى كما لا يخفى جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة الصريحة في الجواز.
ثم انه لابد من اشتراط عدم كون النجاسة مسربة كما يدل عليه بعض الأخبار المتقدمة وخلو البعض الاخر عن هذا التقييد انما هو من جهة انه مسوق لبيان حكم الموضع فلا اطلاق له حتى ينافي أدلة اعتبار الطهارة في البدن واللباس وبعبارة أخرى لو لم تكن في هذه الأخبار التقييد باليبوسة والجفاف أيضا لما جاز لنا الاخذ باطلاقها و الحكم بعدم مانعية نجاسة الموضع حتى إذا أصاب الثوب أو البدن فان هذه الأخبار في مقام بيان عدم اعتبار طهارة موضع المصلى ولا تدل على سقوط اشتراط طهارة لباس المصلي أو بدنه ومن هنا يظهر ان ذكر القيد في بعض الاخبار لمجرد تنبيه المخاطب على مراعاة طهارة الثوب والبدن لا لإفادة امر آخر.
وقد يتوهم دلالة الاخبار على اعتبار القيد المذكور في المكان فيكون مفادها ان نجاسة الموضع لا باس بها بشرط الجفاف فلو كان رطبا لا يجوز الصلاة عليه لا من جهة استلزام الرطوبة فقدان طهارة الثوب أو البدن وتظهر ثمرة هذا القول في مقامين أحدهما ان هذا القائل لا يلتزم بتقييد الرطوبة بكونها مسرية بل يأخذ باطلاق الدليل ويحكم بأنه متى وجد في الموضع رطوبة وان لم تكن مسربة لا يجوز الصلاة عليه.
والثاني انه لا يلتزم أيضا بتقييد النجاسة بكونها غير معفو عنها لما ذكرنا من الوجه هذا ولكن أصل التوهم فاسد من وجهين: أحدهما انه لما كان اعتبار الطهارة في الثوب والبدن مرتكزا في الأذهان يفهم من العبارة ان ذكر هذا القيد انما هو لمجرد التنبيه على اعتبار طهارة الثوب والبدن والثاني ان القيد الصالح لكلا
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست