كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٧
أحدها ولكن مقتضى بعض الصحاح جواز السجود عليه بل يظهر من بعضها دخوله فيما أنبتت الأرض ولكنه معارض ببعض الصحاح الاخر الظاهر في المنع فلابد من أحد أمرين اما حمل النهى على الكراهة واما حمل الأخبار الدالة على الجواز على الضرورة أو التقية كما هو المحكى عن الشيخ واستجوده بعض الأعاظم قدس سرهم وفيه انه لا يلائم ما ورد في بعض الصحاح من أنه من نبات الأرض فان مقتضاه جواز السجود عليه اختيارا والانصاف انه لو قيل بالجواز وحمل النهى على الكراهة لكان حسنا ان لم ينعقد الاجماع على خلافه كما افاده في المدارك.
واما النبات فلا يجوز السجود على المأكول والملبوس منه كما يدل عليه الأخبار المتقدمة والمراد من المأكول ما أعد للاكل بحسب العادة لاما قد يتفق اكله بل ولو صار شئ ماكولا عاديا لشخص من دون ان يكون من المأكولات العادية فالظاهر جواز السجود عليه حتى لذلك الشخص لعدم شمول الاستثناء فيبقى داخلا في عموم المستثنى منه نعم لو كان ماكولا عاديا لصنف من الناس أمكن ان يقال بشمول دليل المنع فلا يجوز السجود عليه مطلقا حتى لمن ليس معتادا بأكله ولا باس بالسجود على ما يؤكل في المخمصة واما العقاقير التي شاع استعمالها في حال المرض ففي جواز السجود عليها اشكال ثم انه ليس المراد من المأكول خصوص ما يكون قابلا للاكل فعلا كالخبز والحبوب المطبوخة بل يعم ذلك بما يصلح للاكل بواسطة العلاج كالحنطة والشعير ونحوهما لأنهما من المأكول عرفا بل يصدق المأكول على الحنطة المكتسية لقشرها الاعلى وعلى مجموع اللوز والجوز وان لم يؤكل الا لبهما فلا يجوز السجود على قشرهما حين الاتصال ولو انفصل منهما فهل يصح السجود عليه فيه وجهان من استصحاب المنع و من أن جهة المنع في حال الاتصال كون المجموع من مصاديق المأكول عرفا فإذا استقل خرج عن صدق المأكول فيكون من مصاديق المستثنى منه ومنه يعرف عدم صحة التمسك باستصحاب المنع.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست