كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٨
في استثناء المأكول من النبات ثم انك عرفت في بعض الأخبار المتقدمة استثناء المأكول من نبات الأرض وفى بعض الاخبار استثناء الثمرة وبينهما عموم من وجه فان بعض اقسام الثمرة كالحنظل وثمرة الشوك ونحو ذلك لا يصدق عليه المأكول وبعض اقسام المأكول من النباتات لا يصدق عليه الثمرة كالخس وأمثاله فيقع التعارض بين العقد الاثباتي لكل طائفة من الدليلين وبين العقد السلبي لهما في موردي الافتراق مثلا الاخبار التي استثنى المأكول فيها تدل على جواز السجدة على غير المأكول مطلقا ولو كان من الثمار فيعارضها استثناء الثمار مطلقا في الاخبار الاخر من نبات الأرض وكذلك هذه الطائفة من الاخبار تدل على جواز السجود على غير الثمرة وان كان ماكولا فيعارضها تلك الطائفة التي استثنى فيها المأكول مطلقا وطريق الجمع اما بتقييد كل من المأكول والثمرة بالآخر فيكون المراد من المأكول في الاخبار الأول المأكول من جنس الثمرة والمراد من الثمرة في الطائفة الأخرى الثمرة التي تكون صالحة للاكل فيبقى المأكول من غير الثمرة والثمرة الغير القابلة للاكل داخلين في المستثنى منه واما بحمل الثمرة في الاخبار على مطلق المأكول فيكون السر في التعبير عن المأكول بالثمرة هو الغلبة واما بحمل المأكول في الاخبار الاخر على مطلق الثمرة والتعبير عنها به من جهة الغلبة والأوسط أظهر لخلو الأول عن شاهد فيدور الامر بين بقاء عنوان المأكول على ظاهره من الموضوعية والغاء عنوان الثمرة عن الموضوعية وجعلها تكنية عن المأكول وبين عكس ذلك والأول أظهر للتعليل الوارد في بعض الاخبار من أن بناء الدنيا عبيد ما يأكلون الخ.
وهل يجوز السجدة على ما كان من سنخ نبات الأرض مما يخلق معجزة أو على وجه الماء الظاهر العدم لخروجه عما أنبتت الأرض حقيقة ولو سلم الشك في الصدق من جهة احتمال ان يكون المراد من قوله عليه السلام ما أنبتت الأرض ما من شانه ان ينبت منها فمقتضى الأصل الاحتياط فان تقييد السجود بقيد وجودي معلوم انما الشك في تحققه.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست