كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٩
في استثناء الملبوس والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول من أنه أعم من الملبوس فعلا بحسب العادة أو ما يكون كذلك بالقوة القريبة واما القطن والكتان قبل النسج فمقتضى الاخبار التي استثنى فيها المأكول والملبوس جواز السجود عليهما لعدم كونهما في هذه الحالة من مصاديق الملبوس عرفا فيكونان داخلين في المستثنى منه واما بعد النسج فكونهما من الملبوس واضح هذا ولكن الاخبار اختلفت فيهما ففي طائفة جواز السجود عليهما مطلقا وفى أخرى عدمه كك فمن الأولى رواية داود الصرمي قال قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية فقال عليه السلام جائز وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلى ذلك جائز وخبر منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه قال عليه السلام لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا وخبر ياسر الخادم قال مربى أبو الحسن عليه السلام وانا اصلى على الطبري وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا نسجد عليه أليس هو من نبات الأرض بناء على كون الطبري شيئا معهودا متخذا من القطن أو الكتان بشهادة ذكر العلماء رضي الله عنهم هذه الرواية في عداد الأدلة الدالة على جواز السجود على القطن والكتان ومن الثانية خبر الأعمش المروى عن الخصال عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال عليه السلام لا يسجد الا على الأرض أو ما أنبتت الأرض الا المأكول والقطن والكتان وخبر أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسجد الا على الأرض أو ما أنبتت الأرض الا القطن والكتان.
في طريق الجمع بين اخبار القطن والكتان والجمع اما بحمل الطائفة الأولى على الجواز والثانية على الكراهة واما بحمل الأولى على حال الضرورة أو التقية أعني تقية السائل لا تقية الإمام عليه السلام في مقام الجواب لان ذلك في الحقيقة طرح للطائفة الأولى والثانية على حال الاختيار وعدم التقية واما
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست