كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٠٤
ان يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال عليه السلام إذا كان مضطرا فليفعل إذ عرفت هذا فنقول اما الاخبار التي تشتمل على نفى الباس بعد سؤال السائل عن السجود على الثوب فلا يعرف منها تعين ذلك وكونه بدلا عند الاضطرار بالخصوص كما لا يخفى لكن الخبر الأول ظاهر في وجوب السجود على الثوب أولا وعند عدم التمكن على ظهر الكف بل يمكن ان يستدل لعدم جواز السجود على أي شئ مطلقا في حال عدم التمكن بالعموم الدال على عدم السجود الا على النبات والأرض الظاهر في عدم الصحة حتى في حال عدم التمكن باطلاق المادة خرج منه السجود على الثوب عند الاضطرار وان لم يكن فعلى ظهر الكف.
وهل يقيد الثوب بالقطن والكتان كما هو مقتضى الخبر الأخير أولا الأقوى الأخير لان التقيد ليس في كلام الإمام عليه السلام بل هو في فرض السائل فلا يصلح لرفع اليد عن الاطلاقات السابقة.
نعم قد يقال بدلالة صحيحة منصور بن حازم على تعيين القطن والكتان وهي هذه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انا تكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه قال عليه السلام لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا بناء على أن قول السائل انا نكون بأرض باردة لبيان حال الضرورة كما هو الظاهر وأما إذا كان لمجرد بيان وجود الثلج في ارضه فالصحيحة أجنبية عن المقام فإنها ح من الأدلة الدالة على جواز السجود على القطن والكتان اختيارا هذا ولكن من البعيد تقييد المطلقات السابقة الواردة في مقام البيان فحمل الصحيحة على بيان أحد الافراد أو الأفضل منها أولى وان كان الأحوط عدم السجود على غير القطن والكتان عند وجودهما وفى صورة عدمهما يسجد على غيرهما من افراد الثوب.
لا يقال انه بعد فرض التقييد لا يمكن التمسك باطلاق الثوب الوارد في الاخبار حتى في صورة عدم التمكن من السجود على القطن والكتان فان مقتضى التقييد حمل الثوب في تلك الأخبار على خصوص القطن والكتان مطلقا لأنا نقول اطلاق المادة في دليل المتقيد وهو الدليل المعين للقطن والكتان لا يشمل صورة عدم التمكن منهما لأنه
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست