كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٠٩
عليه السلام ويجعله الامام بفتح الهمزة ويكون المراد من الامام في قوله عليه السلام فان الامام لا يتقدم أحد المعصومين عليهم السلام فيكون المحصل ان المصلى يجعل القبر الشريف قدامه ولا يتقدم عليه لان الامام لا يتقدم عليه فح هذه العلة يشترك فيها المصلى وغيره فلو كانت موجبة للحرمة لحرم التقدم على القبر في غير حال الصلاة أيضا وليس كك قطعا ما لم يكن مستخفا به نعم عدم التقدم نحو من الأدب ينبغي مراعاته في تمام الأحوال فالعلة ح لا تصلح الا لان تكون علة للكراهة بقى هنا شئ وهو انك عرفت ان ابقاء ظاهر النهى عن الصلاة بين يدي القبر الشريف على حاله من الحرمة مبنى على الاحتمال الأول فح لو قلنا بالحرمة لا تدل الرواية الا على عدم جواز وقوف المصلى قدام القبر لشريف لاقدام المدفون فيه صلوات الله عليه والمراد من القبر على الظاهر هو مجموع ما اشتمل عليه الصندوق والشباك وعلى هذا فسمت الرأس الشريف بتمامه يمين القبر كما أن سمت الرجل المبارك بتمامه شماله فلا بأس ان يصلى المصلى في أي موضع شاء منهما نعم بناء على الاحتمال الثاني المعيار عدم التقدم على الإمام عليه السلام فلابد ان يلاحظ خصوص موضع دفنه عليه السلام و قد عرفت انه بناء على هذا لا يصلح العلة الا للكراهة.
في الصلاة بين المقابر وعليها وإليها ويكره الصلاة بين المقابر وعليها وإليها على المشهور في الجميع اما الأول فللجمع بين موثقه عمار الناهية عن ذلك وبعض الصحاح النافية البأس عنه كصحيحة على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام وصحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وصحيحة معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام واما الثاني فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث النوفلي الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر ورواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه والنهى وان كان ظاهرا في التحريم الا انه في الخبر بملاحظة عطف القعود والبناء لا يمكن استعماله في التحريم فاما أريد منه خصوص الكراهة أو لأعم وعلى أي حال لا يظهر منه التحريم.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست