كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٠٨
ورجليه وهل يجوز ان بتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فرضية ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله والخبر المروى في الاحتجاج وفيه بعد السؤال عن ذلك اما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر امامه ولا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم ولا يساوى أقول اما الرواية الثانية فلا يجوز التمسك بها على حرمة الصلاة بين يدي القبر الشريف لعطف الصلاة عن يمين القبر الشريف وشماله عن الصلاة بين يديه والرواية السابقة مصرحة بجواز الصلاة عن يمينه وشماله ومقتضى القاعدة حمل النهى في المعطوف عليه اما على الكراهة واما على الجامع بين التحريم والكراهة وعلى أي حال يسقط عن الاستدلال للتحريم هذا مضافا إلى ضعف الخبر الثاني وقصوره عن مرتبة الحجية لأنه روى في الاحتجاج مرسلا عن الحميري واما الرواية الأولى فقد ضعفها في المعتبر قال في المدارك وهو غير واضح ولعل وجه الضعف ان الشيخ ره رواه عن محمد بن داود عن الحميري ولم يبين طريقه إليه أو لأن الفقيه في عرف الرواة عبارة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وليس الحميري ممن أدرك زمانه فقوله كتبت اما مقول قول شخص آخر فحذفت الواسطة واما مقول قوله ولكنه جرى على غير الاصطلاح و ح بشكل الجزم بإرادته أحد الأئمة عليهم السلام الذين أدرك صحبتهم ووجه الصحة عند من صحح الرواية ان طريق الشيخ ره إلى محمد بن داود ثقات معروفون وحذف الواسطة خلاف الظاهر وجلالة شأن الحميري تمنع من احتمال سؤاله عن غير الامام.
والانصاف عدم دلالة متن الخبر على الحرمة وان قلنا بصحة السند لان دلالته على ذلك تبتنى على أن يكون المراد من الامام في قوله عليه السلام لان الامام لا يتقدم هو امام الجماعة ويكون قوله عليه السلام ويجعله الامام بكسر الهمزة والمراد به أيضا هو امام الجماعة فيكون المحصل ان يجعل المصلى القبر الشريف بمنزلة امام الجماعة لكن لافى تمام الخصوصيات الواجبة في الجماعة بل في خصوص عدم التقدم ولكن هذا الاحتمال معارض باحتمال آخر لعله أظهر وأقوى من الأول كما قيل ولا أقل من التساوي وهو ان يكون قوله
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست