كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١٣
ولها مراتب وفضله بالنسبة إلى المغرب والغداة أشد منه بالنسبة إلى غيرهما وهكذا الجماعة بالقياس إلى المنفرد وبعد صرف تلك الأخبار بالنسبة إلى الاذان بما عرفت لم يبق لها ظهور في الوجوب بالنسبة إلى الإقامة أيضا فان قوله عليه السلام في موثقة سماعة لا صلاة الا باذان وإقامة لا يمكن حفظ ظهوره من دون تجوز لأنه مستلزم لوجوب الاذان وقد عرفت خلافه فلابد من أحد أمور.
اما حمله على نفى الكمال في كليهما أو على نفى الحقيقة وادعاء سلب الحقيقة عما ليس معه اذان فقط أو على نفى الحقيقة مع ادعاء سلب الحقيقة عما ليس معه اذان وإقامة ومن جهة تردد القضية بين الاحتمالات لم يبق لها ظهور بالنسبة إلى وجوب الإقامة وكذا قوله عليه السلام لا تصل المغرب والعشاء الا باذان وإقامة بعد لزوم صرف النهى عن ظاهره بالنسبة إلى الاذان فلابد من حمله اما على خصوص الكراهة أو على مطلق المرجوحية و على أي حال لا يكون دليلا على الحرمة في الإقامة هذا حال الاذان.
واما الإقامة فالأدلة التي يتمسك بها على وجوبها على أنحاء منها ما سبق وسبق الكلام فيه ومنها المستفيضة الدالة على أن الإقامة هي أدنى ما يجزى وهي لا تدل على عدم اجزاء الصلاة بالنسبة إلى الامر الوجوبي المتعلق بها مع عدم الإقامة إذ كما يصح ذلك يصح أيضا ان يكون عدم الاجزاء بملاحظة الامر الاستحبابي المتعلق بأفعال مخصوصة قبل الصلاة الا ان يقال ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر فان قوله عليه السلام أدنى ما يجزيك أو أقل ما يجزيك إقامة واحدة يفهم منه انه ليس للمكلف اتيان الصلاة بدون الإقامة ومنها الأخبار الدالة على نفى الأذان والإقامة للنساء الدالة بالمفهوم على ثبوتهما للرجال وهذه وان كانت ظاهرة في نفى المشروعية لكن بعد العلم بكونهما مشروعين للنساء تصير ظاهرة في نفى الوجوب وبمقتضى المفهوم يثبت الوجوب للرجال غاية الامر انه ثبت عدم وجوب الاذان بمقتضى بعض الاخبار الاخر وتبقى الإقامة تحت ظاهر هذه الأخبار وفيه انه بعد صرف هذا الظهور على تقدير التسليم في الاذان لا يبقى لها ظهور في الإقامة فالمتجه حملها على نفى الرجحان المؤكد في النساء دون الرجال ومنها النصوص الدالة على لزوم مراعاة الشرائط المعتبرة في الصلاة في الإقامة أيضا كالطهارة وعدم
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست