كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١٤
التكلم وغير ذلك وفيه ان وجوب هذه الأشياء شرطا لا ينافي استحباب أصل المشروط كما هو ظاهر ومنها المستفيضة الدالة على قطع الصلاة لتدارك الإقامة إذ لولا وجوبها لما صح تجويز قطع الصلاة المحرم في حد نفسه لأجل تداركه وفيه انه بعد تسلم ان قطع العمل محرم في حد ذاته نستكشف من الاخبار المرخصة لذلك ان المقتضى للتحريم مخصوص بغير هذا المورد لئلا ينافي القاعدة العقلية الحاكمة بعدم جواز الاقدام على المحرم لتدارك المستحب هذا أيضا حال الاخبار في الإقامة وقد عرفت ان المقام يكفي له الشك في الوجوب مطلقا سواء احتمل كونهما واجبين نفسيين أم غيريين على المختار هذا ولكن الانصاف ان ملاحظة مجموع الاخبار تدل على كون الإقامة من المسلمات بحيث لا يتطرق إليها الترخيص ومحل الكلام فيها سؤالا وجوابا هو الاذان فقط.
ويمكن استكشاف استحبابها من الأخبار الدالة على أن من صلى باذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى بإقامة صلى خلفه صف واحد تقريب الاستدلال ان الصلاة المفروضة في تلك الأخبار ظاهرة في المستجمعة لجميع شرائط الصحة من قبيل الطهارة والاستقبال وغيرهما والإقامة موجبة لاقتداء الملك ولولاها لم يكن المصلى مقتديا للملك ولو كانت الإقامة شرطا لصحة الصلاة فبعدمها تكون باطله خارجة عما فرض في القضية فانا فرضنا ان الصلاة في تلك الأخبار التي جعلت الإقامة موجبة لاقتداء الملك مع قطع النظر عن الإقامة تامة من حيث الشرائط والاجزاء وتلك الصلاة المفروضة لو اتى بها مع الإقامة فلها هذه المزية ويدل على ذلك بعض الأخبار الواردة بهذا المضمون حيث يقول عليه السلام في مقام الترغيب في عدم ترك الاذان مع الإقامة اغتنم الصفين فان المتفاهم من هذه العبارة ان الاتيان بمثل الصلاة التي يقتدى صفان من الملائكة خلف المصلى غنيمة ولو كان ترك الإقامة موجبا للبطلان لا يصح ان يقال فات عنه غنيمة.
في موارد سقوط الاذان الفصل الثاني يسقط الاذان وحده في موارد منها عصر يوم الجمعة ولم نظفر له على دليل وفى (ك) ناقلا عن الشيخ ره انه استدل على ذلك بما روى في الصحيح عن رهط منهم
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست