كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٨٦
لا الا ان تتقدم هي أو أنت ولا باس ان تصلى وهي بحذاك جالسة أو قائمة بناء على كون المراد بالتقدم ان يصلى أحدهما أولا ثم يصلى الاخر لا التقدم في المكان بشهادة الروايات المتقدمة وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرة تصلى قال عليه السلام لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وان كانت تصلى خلفه فلا باس وان كانت تصيب ثوبه وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا باس حيث كانت والتعبير بأكثر من عشرة أذرع لعله من جهة ان العلم بحصول الفصل بهذا المقدار يتوقف عادة على تحقق الأكثر بشهادة بعض الاخبار الاخر الدالة على كفاية العشرة وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلوتها معهم وقد كانت صلت الظهر قال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلوتها بناء على أن وجه الإعادة لها وقوفها بحيال الرجل إذا احتمال ان يكون اقتداء العصر بالظهر أو اشتراط تأخرها عن الامام في صحة الاقتداء وان كان لا يأبى عنه جواب الإمام عليه السلام لكن يظهر من كلام السائل ان نظره إلى وقوف المرأة بحيال الرجل إذ جلالته تأبى ان يكون غير ذلك مما ذكر منشئا لتوهم فساد صلاة القوم كما لا يخفى.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلى عند الرجل قال عليه السلام إذا كان بينهما حاجز فلا باس لكن ليس في الصحيحة تصريح بكون الرجل مصليا ولعله أريد بها مطلق صلاة المرأة عند الرجل ويكون النهى تنزيهيا وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلى بحذائه في الزاوية الأخرى قال عليه السلام لا ينبغي ذلك الا ان يكون بينهما ستر فان كان بينهما ستر أجزأ ونحوها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام الا ان المذكور فيها فان كان بينهما شبر (بالشين المعجمة والباء الموحدة) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فلا
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست