كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٨٤
الاشكال في صحة الصلاة خصوصا إذا كان الخروج عن ندم وتوبة فان منشأ توهم الاشكال من جهتين إحديهما عدم الاستقرار له حال الصلاة والثانية وهي العمدة مبغوضية الكون المذكور وانه معاقب عليه فلا يكون مقربا والجواب عن الأول واضح فان الاستقرار مما يسقطه الاضطرار.
وعن الثاني بالنقض أولا بما إذا ورد في دار مغصوبة ولم يتمكن من الخروج إلى آخر عمره فهذا القائل لابد وان يلتزم بسقوط تكليف الصلاة عنه لعدم قدرته على اتيانها وهذا مما لا أظن أن يلتزم به أحد وبالحل ثانيا وهو ان الحركة الخروجية وان كانت مبغوضة حين الوقوع ولكن هذا البغض لما لم يكن منشئا للأثر فلا ينافي إرادة ايجادها على نحو خاص إذا كانت الخصوصية مشتملة على غرض آخر للمولى مثلا لو فرضنا ان المولى نهى عبده عن مطلق الكون في المكان الفلاني فأوقع نفسه في ذلك بسوء اختياره ثم لم يمكنه الخروج من ذلك المكان ابدا فلا شك في أن الأكوان الصادرة من العبد كلها مبغوضة للمولى ويستحق عليها العقاب وان سقط عنها النهى لعدم تمكن العبد من الترك فعلا ثم لو فرضنا ان خياطة الثوب مطلوبة للمولى من حيث هي فهل تجد من نفسك ان تقول لا يمكن للمولى ان يأمره بخياطة الثوب في ذلك المكان لان أنحاء التصرفات والأكوان المتحققة في ذلك المكان مبغوضة له ومنها الخياطة فلا يمكن ان يتعلق ارادته بما يبغضه وهل ترضى ان تقول ان المولى بعد عدم وصوله إلى الغرض الذي كان له في ترك الكون في ذلك المكان يرفع يده من الغرض الاخر من دون وجود مزاحم أصلا وبالجملة لا ينبغي ان يشتبه هذا على أحد وان صدر خلافه عن بعض الأساطين قدس سره هذا إذا كان دخوله في الدار على وجه الغصب والعصيان واما لو دخل باذن صاحبه ثم نهاه عن البقاء فلا اشكال في صحة الصلاة النافلة منه إذا صلاها مشتغلا بالخروج مطلقا والفريضة أيضا إذا ضاق الوقت ولم يتمكن من اتيانها في غير ذلك المكان مستقرا هذا لو كان نهيه عن البقاء قبل تلبسه بالصلاة ولو نهاه عنه بعد تلبسه بالصلاة وقد اذن له فيها اما بالخصوص أو في ضمن ما يشملها فهل يتم صلوته مستقرا ولا يلتفت إلى نهيه أو يرفع اليد عن الصلاة ويأتي بها خارج الدار لو كان الوقت متسعا وفى حال الخروج ان ضاق أو يأتي بها في حال الخروج
(٨٤)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، الصّلاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست