كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٩
على بن جعفر عليه السلام المتقدمة وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم وفى ذيل صحيحة ابن سنان وان كان معه سيف وليس معه ثوب فيتقلد السيف ويصلى قائما ومما يدل على أنه يصلى جالسا صحيحة زرارة أو حسنته قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينته عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه فقال عليه السلام يصلى ايماءا وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوئته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يسجدان ولا يركعان فيبدوا ما خلفهما تكون صلوتهما ايماء برؤسها ومما يدل على التفصيل ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا وهذه الرواية إلى ابن مسكان صحيحة وكون المرسل من الثقات بل من اجلها يمنع من أن يروى من الضعفاء أو المجاهيل مع أنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ويدل على التفصيل أيضا صحيحه الاخر المروى عن المحاسن عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما والمروى عن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام في العريان ان رآه الناس صلى قاعدا وان لم يره الناس صلى قائما.
وكيف كان ذهب المشهور إلى التفصيل بين الامن من المطلع وعدمه ففي الأول حكموا بوجوب القيام وفى الثاني أوجبوا الجلوس مستدلين بالروايات المذكورة وفيه انها ليست مفصلة بين الامن من المطلع وعدمه بل مدلولها التفصيل بين وجود الرائي وعدمه فلو لم يوجد الناظر فعلا ولكن لم يأمن من حضوره لا تدل الروايات على وجوب الجلوس كما يذهب إليه المشهور ويمكن الجواب عن ذلك بان المعلوم من سوق الاخبار المفصلة ان الشارع اغمض عن القيام الواجب في الصلاة بملاحظة الواجب الاخر الذي هو أهم من ذلك وذلك الواجب انما هو حفظ الفرج عن الناظر وهذا لا يحصل الا بالستر في موارد امكان وجوده والحاصل انه بملاحظة ما ذكرنا يفهم العرف من قوله عليه السلام فان رآه أحد ان المقصود كونه بحيث يمكن ان يراه أحد لأنه في هذا الحال لو لم يستر عورته ولو بالجلوس لم يكن حافظا لفرجه وفيه ان حفظ العورة حاصل سواء صلى قائما أم قاعدا بعد سقوط الركوع والسجود الاختياريين فتعين القيام مطلقا أو القعود كذلك أو التفصيل
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست