كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥
ان المنع عن الصلاة في الحرير كان بملاك التحريم النفسي وحيث جاز اللبس تكليفا جاز الصلاة فيه فدليل جواز اللبس في الحرب كما يكون مخصصا لدليل الحرمة التكليفية يكون مخصصا لدليل بطلان الصلاة أيضا ولكن فهم هذا من الأدلة مشكل كما سلف في المسألة السابقة وقد يقال بان اطلاق دليل الجواز يشمل حال الصلاة وهو يلازم الصحة وفيه ان معنى الاطلاق عدم تقييد الجواز بغير حال الصلاة والقطع به لا يلازم صحة الصلاة فضلا عن الاطلاق وعلى فرض التسليم يعارض باطلاق دليل المنع من الصلاة في الحرير فإنه ما قيد بكونه حراما الا ان يقال على هذا يرجع إلى الأصل ويمكن ان يقال انه بعد ارتكاز حرمته الذاتية في أذهان المسلمين لا يفهمون من النواهي المتعلقة بالصلاة في الحرير مجرد إفادة المانعية بل تنصرف أذهانهم إلى أن ممنوعية الصلاة انما هي من جهة الحرمة الذاتية ولا أقل من الاجمال فيرجع إلى الأصل وهو الصحة كما سلف وقد يتوهم انه في موارد عدم كون لباس الحرير مانعا للصلاة كما في حال الضرورة والحرب يجب ان يكون مع المصلى ساتر من غيره من جهة ان عدم مانعية الحرير للصلاة لا يلازم تحقق الستر الذي هو شرط لها به ودليل الستر قد قيد بعدم كونه من الحرير المحض فالصلاة في الحرير المحض مع عدم ساتر اخر غيره في حال الضرورة أو الحرب وان كانت حالية عن المانع الا انها فاقدة للشرط وفيه ان الأدلة الدالة على المنع عن الصلاة في الحرير لا تدل على تقييد الستر بل تدل على اعتبار عدم لبس الحرير في الصلاة في عرض اعتبار الستر فيها ففي صورة انحصار اللباس في الحرير الستر المعتبر في الصلاة موجود فالصلاة في هذه الحالة واجدة للشرط ولكنها مقرونة بالمانع فإذا ارتفعت المانعية صحت كيف ولو حملنا الاخبار على تقيد الستر لوجب الحكم بصحة الصلاة لو كان الساتر من غير الحرير وان كان لابسا للحرير أيضا في حال الاختيار لان صلوته على هذا الفرض واجدة لتمام ما اعتبر فيها وحرمة لبس الحرير حتى في حال الصلاة لا تلازم البطلان كما لا يخفى.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست