كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٧
سابقا لان العاقل لا يطمئن بعد ملاحظة التأكيدات من الأئمة عليهم السلام في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه واظهار كتاب هو املاء رسول الله صلى الله عليه وآله لزرارة بان الأخبار الدالة على الجواز وردت لبيان التخصيص للعمومات فهي لا سيما بعد ورود اخبار خاصة أخرى واردة في المنع في قبالها محمولة اما على بيان حكم السائل المبتلى بمعاشرة العامة واما على التقية هذا حكم المسألة بحسب الكبرى.
تحقيق في حكم الصلاة في اللباس المشكوك ولو شك في أن الجلد أو الوبر الموجود في الخارج هل هو مما يؤكل لحمه أو من غيره فهل الأصل يقتضى جواز الصلاة فيه أو عدم الجواز وجهان ولابد لنا من بيان مقدمات لتوضيح الحكم في المسألة إحداها انه لا اشكال في أن المكلف به لو قيد بقيد مبين المفهوم فلابد للمكلف من احرازه في مقام الامتثال سواء كان ذلك القيد وجوديا أم عدميا وان كان في الثاني كلام يأتي انشاء الله اشكالا ودفعا الثانية تقييد الصلاة بان لا تكون فيما لا يؤكل لحمه يتصور على أنحاء أحدها ان يكون لللباس على تقدير كونه من اجزاء الحيوان بمعنى انه اعتبر في الملبوس الحيواني للمصلى ان لا يكون من غير المأكول وفى الحقيقة هذا تقييد في لباس المصلي على تقدير كونه من اجزاء الحيوان الثاني ان يكون عدم لبس غير المأكول قيدا للصلاة وهذا أيضا على نحوين.
أحدهما ان يكون القيد عدم الحقيقة في مقابل صرف الوجود والثاني ان يكون عدم كل فرد قيدا مستقلا وتظهر الثمرة بين الاعتبارين فيما لو اضطر إلى لبس غير المأكول فعلى الأول لا يجب عليه الاقتصار على مقدار الضرورة فإنه اضطر إلى عدم مراعاة ما هو قيد للصلاة وعلى الثاني يجب عليه الاقتصار على مقدار الضرورة لان الزائد عليها مانع مستقل ليس مضطرا إليه إذا عرفت هذا فنقول لا اشكال في الحكم بالبرائة بناء على الأخير بعد الفراغ عن الامرين في الأصول أحدهما القول بالبرائة في الدوران بين الأقل والأكثر جزءا وقيدا في الشبهات الحكمية والثاني عدم الفرق في الحكم بالبرائة العقلية التي منشأها قبح العقاب من دون حجة في الشبهات البدوية بين الشبهة الحكمية والموضوعية ضرورة ان العلم بالكبرى لا يكون حجة على الصغريات المشكوكة فان قلت إن الامرين
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست