كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٢
يقينا واما الأخيرتان فهما وان كانتا ظاهرتين في اعتبار ارض الاسلام وبد المسلم في الحكم بالتذكية ولزوم الفحص في غيرهما الا انه بملاحظة الاخبار المرخصة الظاهرة في أن الرخصة فيها انما هي من جهة الشك لا من جهة وجود الامارة لابد من حمل الخبرين المذكورين على كراهة الاخذ واستحباب التفتيش عن الذكوة إذا اخذ من غير المسلم أو غير السوق الذي غلب عليه المسلمون كما يحمل النهى عن الصلاة في الثوب المشترى من نصراني على الكراهة قطعا.
في اشتراط ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه الرابع عدم كونه بل مطلق اللباس من اجزاء ما لا يؤكل لحمه والأصل في ذلك الاخبار منها موثق ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح وان كان غيره مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه وفى معنى ذلك اخبار اخر دالة على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه لكنها ليست كالموثقة بحيث تشتمل جميع الاجزاء مما لا يؤكل حتى الروث واللبن ونحوهما وفى بعضها تعيين مورد نهى الرسول صلى الله عليه وآله فيما يأكل اللحم وكان ذا ناب ومخلب فيصير شارحا لمضمون الموثقة ولولا اشتهار الحكم بين الأصحاب بحيث يكاد يعد من المسلمات لكان حمل الروايات على خصوص ما إذا كان مما يأكل اللحم قويا في حكم المحمول مسائل الأولى الظاهر من حرمة الصلاة في الجلد والوبر كونهما لباسا للمصلى الا ان عطف الروث والبول والألبان في الموثقة يدل على إرادة الأعم من ذلك وهل يحكم
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست