كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١
التفصيلي الفعلي وان شئت قلت إن الشك المفروض ليس من افراد الشك في البقاء بل يشك في أنه هل انفصل مما هو باق على عدم التذكية قطعا أو من غيره ويؤيد ذلك بعض الاخبار المرخصة الظاهرة في أن الترخيص حكم الشك في التذكية من حيث إنه مشكوك من دون ملاحظة كونه في سوق المسلمين أو في أيديهم فلاحظ اخبار الباب بل يمكن ان يقال بناء على كون المقام من موارد جريان الاستصحاب بان اللازم رفع اليد عنه لمكان تلك الأخبار فيتأمل جيدا فان المقام جدير به.
في التكلم في اخبار الباب فان قلت هب ان مقتضى القاعدة وظهور بعض اخبار الباب ان حكم الشك الترخيص ولكن بعض الاخبار المصرحة بعدم جواز الصلاة فيما اخذ من يد الكافر يدل على أن حكم الشك فيما نحن فيه ليس هو الترخيص إذ من المعلوم ان يد الكافر ليست امارة على عدم التذكية فالحكم بعدم جواز الصلاة في المأخوذ من يده ليس الا من باب عدم وجود الامارة على التذكية.
قلت أولا نذكر الأخبار المانعة من الصلاة فيما اخذ من يد الكافر ثم نتكلم فيها فنقول منها رواية على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق فليس يدرى لمن كان هل يصح الصلاة فيه قال عليه السلام ان كان اشتر به من مسلم فليصل فيه وان اشتريه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ومنها رواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وما صنع في ارض الاسلام قال قلت فان كان فيها غير أهل الاسلام قال عليه السلام إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ومنها رواية إسماعيل بن عيسى قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل أيسأل عن ذكوته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليه السلام عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ولا يخفى ان الرواية الأولى لا ربط لها بما نحن فيه فان احتمال عدم التذكية في الثوب المشترى من نصراني لا يرتفع بالغسل فيعلم ان الامر بالغسل من جهة النجاسة العرضية وهو محمول على الاستحباب
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست