كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠
على المحل القابل أم قلنا بأنها امر بسيط يتحصل من تلك الأفعال نعم على الأول موضوع الأصل هو الحيوان لا الجلد فيشكل الحكم بعدم التذكية فيما لم يكن هناك حيوان شك في تذكيته كما إذا قطعنا بكون الحيوان المخصوص المذبوح في الخارج مذكى والاخر العين ميتة وشك في أن الجلد من أيهما اخذ لعدم كون حيوان في الخارج مشكوك التذكية حتى يحكم بعدم تذكيته بالأصل وانما الشك في أن الجلد المخصوص مأخوذ من أيهما ولا أصل في البين يعين كونه مأخوذا من الميتة واما بناء على ما قلنا بان التذكية عبارة عن حالة بسيطة تتحصل من الافعال المخصوصة فلا اشكال في أن تلك الحالة تسرى في جميع اجزاء الحيوان مما تحله الحياة فاللحم يصير مذكى بواسطة تلك الأفعال وكذا الجلد فيصح ان يقال ان هذا الجلد المخصوص يشك في ورود التذكية عليه والأصل عدمه ولقائل ان يقول بعد فرض كون الجلد المفروض مما يحتمل ان يكون منفصلا من الحيوان المذكى بالقطع التفصيلي لا مجال لاستصحاب عدم التذكية لان رفع اليد عن عدم لتذكية يمكن ان يكون من مصاديق نقض اليقين باليقين لا بالشك فان الجلد المفروض لو كان هو الذي نعلم تفصيلا بتذكيته انتقض اليقين السابق فيه باليقين فالتمسك بعموم لا تنقض في المثال لا يمكن مع الشبهة في المصداق.
لا يقال هذه الشبهة جارية فيما إذا احتمل وجود اليقين التفصيلي بخلاف السابق مثلا لو علم بنجاسة شئ سابقا ثم شك ولكنه احتمل يقينه بالطهارة وارتفاع النجاسة السابقة أليس من المحتمل انتقاض يقينه السابق باليقين والحال ان استصحاب النجاسة في المثال المفروض جار من دون شبهة ولا اشكال لأنا نقول فرق بين ما نحن فيه والمثال الذي ذكرت فان العلم التفصيلي فيما نحن فيه بوجود المذكى موجود فعلا بخلاف المثال إذ ليس المفروض الا احتمال العلم التفصيلي وهو لا يزيد على احتمال كون الواقع على خلاف الحالة السابقة ومن المعلوم عدم منافاته مع الشك في البقاء فعلا واما فيما نحن فيه فالعلم التفصيلي بشخص المذكى موجود فعلا ونحتمل كون المشكوك منطبقا على الذي نعلم تفصيلا بكونه مذكى وعلى فرض الانطباق انتقض اليقين السابق باليقين
(٥٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست