الاحكام - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
به الواطئ في رمضان، من صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، أو تحرير رقبة على التخيير. وقد روى حديث صحيح بالترتيب في ذلك، ثم رأى من رأيه أن يحمل قوله عليه السلام في الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا على إيجاب الوقوف ليلا ولا بد، ويكفي هذا القول وصفه.
وقد يرد أيضا لفظ الإباحة (بلا حرج وبلا جناح) مثل قوله تعالى: * (ليس على الأعمى حرج) وقوله عليه السلام، وقد سئل عن تقديم الرمي على الحلق وعلى النحر، وتقديم الحلق على النحر وعلى الرمي: لا حرج. لا حرج.
قال علي: وبهذا النص صح لنا أن قوله عز وجل: * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله أنه ليس المراد به النحر، ولكن بلوغ وقت الاحلال بالنحر مع موافقة قولنا لظاهر الآية دون تكلف تأويل بلا دليل ومثل قوله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومثل قوله تعالى فلا جناح على لان يطوف بها ومثل قول فلا جناح عليهما ان يصالحا صلحا وقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقوله تعالى فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما يريد تعالى قبل تمام الحولين بنص الآية. وقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله تعالى فان ي لقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم وقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وقوله تعالى (وان أردتم ان تستر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم) وقوله تعالى (الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها) وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفرضية ان الله كان عليما) وقوله تعالى (ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم) قال على: وهذا هو المعهود في اللغة ومن أراد أن يجعل قوله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) حجة في ايجاب الطواف بين الصفاء والمرة فرضا على الحاج وعلى المعتمر فقد أغفل جدا لأنه يلزمه - مع مخالفة مفهوم اللغة - أن يقول في الآيات التي تلونا
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست