وقتلوا راعي رسول الله مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله ".
2442 - (وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ").
صحيح. وهو متفق عليه من طرق عن أنس، وقد ذكرت لفظه بتمامه في " الطهارة " رقم (177).
2443 - (روى الشافعي بإسناده عن ابن عباس " إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض ").
ضعيف جدا. وسبق إسناده قريبا (2440).
2444 - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال " وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الاسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد، فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ").
لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره وليس له ذكر في " الدر " ولا في غيره.
2445 - (قال ابن عباس: " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ").
لم أره بهذا اللفظ، ومعناه في حديثه المتقدم تحت رقم (2442).