صحيح. أخرجه البخاري (4 / 6) ومسلم (6 / 56) وكذا أبو داود (2848) وابن ماجة (3208) وابن الجارود (915) والبيهقي (9 / 236 - 237) وأحمد (4 / 258) من طريق بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال:
" سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ".
وتابعه عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي به.
أخرجه البخاري (4 / 4 - 5 و 7) ومسلم (6 / 57) والنسائي (2 / 197) والبيهقي (9 / 236) والطيالسي (1030) وأحمد (4 / 258 و 380).
وتابعه مجالد عن الشعبي.
أخرجه الترمذي (1 / 238) وأحمد (4 / 257 و 377 و 379).
2552 - (قال ابن عباس " إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل الصقر فكل " رواه الخلال).
وقال أيضا " لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر ".
علقه البيهقي (9 / 238) باللفظ الثاني فقال:
" ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ".
وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه.
2553 - (حديث " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ").
صحيح. وقد مر (2529).