صحيح. وقد مضى برقم (2402).
2409 - (وعن عائشة مرفوعا " اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما " رواه أحمد) ضعيف بهذا اللفظ. فيه محمد بن راشد المكحولي كما تقدم بيانه تحت الحديث (2402).
2410 - (حديث أبي هريرة " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 394، 397) ومسلم (5 / 113) وكذا النسائي (2 / 254) وابن ماجة (2583) وابن أبي شيبة (56 / 1) والبيهقي (8 / 253) وأحمد (2 / 253) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وصرح البخاري في روايتيه بتحديث الأعمش عن أبي صالح.
واستدركه الحاكم (4 / 378) على الشيخين فوهم. ولم يتنبه لذلك الذهبي رحمهما الله تعالى.
2411 - (حديث ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) " قطع يد سارق سرق ترسا (1) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائي).
صحيح. ويأتي تخريجه في الذي بعده.