2489 - (حديث " أنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بقتل الفأرة في الحرم) صحيح. وتقدم برقم (1036).
2490 - (حديث ابن عباس " نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة). (1) أخرجه أحمد (1 / 332 و 347) عنه وأبو داود (5267) وابن ماجة (3224) وكذا الدارمي (2 / 88 - 89) والطحاوي في " مشكل الآثار " (1 / 370 - 371) وابن حبان (1078) وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (ق 73 / 1) والبيهقي (9 / 317) من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال ابن دقيق العيد في " الالمام " (308 / 782): " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ".
ولفظ البيهقي عن طريق ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري:
" أربعة من الدواب لا يقتلن... " فذكرهن. وإسناده صحيح.
وله طريق أخرى، أخرجه ابن عدي (ق 74 / 2) عن حماد بن عبيد الكوفي حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر النملة والهدهد. وقال:
" لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث، وقال البخاري: لم يصح ".
وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي، يرويه علي بن بحر القطان، أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال: قال: سمعت أبي يذكر عن جدي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد: