كتاب الصيد والذبائح 2546 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 4) ومسلم (6 / 57) وكذا النسائي (2 / 193) والدارمي (2 / 89) وابن الجارود (914) (والبيهقي (9 / 235 - 236) وأحمد (4 / 256) من طريق زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
" سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن صيد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره ".
وروى منه الترمذي (1 / 278) إلى قوله " وقيذ " ثم قال:
" حديث حسن صحيح ".
2547 - (حديث " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ").
صحيح. وقد مضى برقم (2529).