بشجرة فقال: أسلمت، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها ". رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مسلم (1 / 66 - 67) وكذا البخاري (3 / 69) وأبو داود (2644) والبيهقي (8 / 195) وأحمد (6 / 4 و 5) عن طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره به. والسياق لمسلم إلا أنه زاد بعد قوله: " لا تقتله ":
" قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفنقتله؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لا تقتله ".
2482 - (عن عمران بن حصين قال: " أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا محمد إني مسلم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 78) وكذا أبو داود (3316) وأحمد (4 / 430 و 433 - 434) من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين.