باب القطع في السرقة 2402 - (عن عائشة مرفوعا " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ". متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 296) ومسلم (5 / 112) وأبو داود (4384) والنسائي (2 / 258) والترمذي (1 / 273) والدارمي (2 / 172) وابن ماجة (2585) وابن الجارود (824) والطحاوي (2 / 94) وابن أبي شيبة (11 / 55 / 2) والدار قطني (368) والبيهقي (8 / 256) والطيالسي (1582) وأحمد (6 / 36 ج 163، 249، 22) من طرق عن عمرة عن عائشة به. واللفظ للبخاري وغيره. ولفظ مسلم:
" لا تقطع اليد إلا في... ".
وهو لفظ ابن ماجة، ورواية لأحمد وغيره.
وفي لفظ آخر لمسلم:
" كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقطع السارق في... ".
وهو لفظ الترمذي وابن الجارود، ورواية لأبي داود (4383) وأحمد وغيرهما وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا ".