2544 - (أثر ابن عمر " أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح] ").
أخرجه البيهقي (9 / 285) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به.
قلت: ورجاله ثقات، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وفي الباب: عن جابر قال:
(ضحى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما: إني وجهت...).
وقد مضى برقم (1137). قال البيهقي:
" وفي رواية أخرى: " وجههما إلى القبلة حين ذبح ". وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف ".
2545 - (حديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لعدي بن حاتم: " فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك " متفق عليه). ص 427.
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 7) ومسلم (6 / 58) وأبو داود (2850) والنسائي (2 / 197) والترمذي (1 / 278) وابن الجارود (920) والدار قطني (549) والبيهقي (9 / 242) وأحمد (4 / 379) من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال:
" سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الصيد؟ قال:
" إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل، فكل، إلا أن تجده وقع في ماء، فإنك لا تدري... ". الخ.
وليس عند البخاري وأبي داود: