ضعيف. أخرجه ابن ماجة (2590) والبيهقي (8 / 282) وقال الحافظ في " التلخيص " (4 / 69):
" إسناده ضعيف ".
قلت: وعلته جبارة وحجاج، فإنهما ضعيفان كما في " التقريب " وقد رواه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فقال: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن عبدا...
هكذا مرسلا رواه البيهقي من طريق الشافعي قال: قال أبو يوسف.
2425 - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل فقال: إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إني سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجاني وفي لفظ " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد في رواية مهنا).
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 59 / 1، 92 / 2) والطحاوي 2 / 97) والبيهقي (8 / 275) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، وزادوا:
" وعلقها في عنقه ".
وتابعه المسعودي عن القاسم به مختصرا.
أخرجه البيهقي.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأما اللفظ الثاني فلم أقف على إسناده.
2426 - (حديث أبي أمية المخزومي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو