وقد أخرجه البيهقي (5 / 328) من طريق ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء، لم يسمه، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء، لم يسمه لي، فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم ".
قلت: وإسناده صحيح.
2641 - (قول النبي (صلى الله عليه وسلم): " اليمين على المدعى عليه ").
صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ".
أخرجه البخاري (3 / 213 - 214) ومسلم (5 / 128) والبيهقي (10 / 252) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه.
وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره بتمامه.
أخرجه النسائي (2 / 311) وأحمد (1 / 342 - 343، 351، 363) من طرق عن نافع به.
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه مختصرا البخاري (2 / 116 و 159) ومسلم وكذا أبو داود (3619) والترمذي (1 / 251) والبيهقي أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ: