باب شروط من تقبل شهادته 2668 - (حديث جابر: " أنه (صلى الله عليه وسلم) أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ". رواه ابن ماجة من رواية مجالد، وهو ضعيف).
1 / 486.
ضعيف. أخرجه ابن ماجة (2374) وكذا البيهقي (10 / 165) من طريق أبي خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله. وقال البيهقي:
(هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد، وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ".
ثم أخرجه من طريق الدارقطني، وهذا في " سننه " (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال:
" كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".
2669 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ". رواه أحمد وأبو داود). 2 / 487.
حسن. أخرجه أحمد (2 / 204، 225 - 226) وأبو داود (3600، 3601) وكذا الدارقطني (528) والبيهقي (10 / 200) وابن عساكر في