بشهداء عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما (صلى الله عليه وسلم)، قال: اللهم أنت تقضي بينهم، للذي خرج له السهم ".
وإسناده صحيح مرسل.
وله شاهد ثالث موصول من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
" إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
أخرجه أبو داود (3617) والبيهقي (10 / 255) وأحمد (2 / 317) من طريق عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري في " صحيحه " (2 / 160) من هذا الوجه عن أبي هريرة:
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ".
وهو رواية للبيهقي.
واللفظ الأول هو الأرجح، لان عليه أكثر الرواة عن عبد الرزاق، ولا سيما وهو كذلك في أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق كما قال أبو نعيم، والبخاري إنما رواه باللفظ الاخر من طريق إسحاق! نعم قد أهدى الحافظ في " الفتح " (5 / 211) احتمالا، أن يكون لفظ البخاري هذا في حديث آخر عند عبد الرزاق. وفيه بعد عندي. والله أعلم.
2657 - (حديث الحضرمي والكندي).
صحيح. وقد مضى برقم (2632).
2658 - (حديث أبي موسى " أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فبعث كل منهما بشاهدين، فقسمه النبي (صلى الله عليه وسلم) بينهما ". رواه أبو داود).