2412 - وعنه أيضا مرفوعا " قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم " رواه الجماعة.
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 396) ومسلم (5 / 113) ومالك (2 / 381 / 1) وأبو داود (4386) والنسائي (2 / 258) والترمذي (1 / 273) والدارمي (2 / 173) وابن ماجة (2584) والطحاوي (2 / 93) وابن الجارود (825) والدار قطني (368) والبيهقي (8 / 256) والطياليسي (1847) وأحمد (2 / 6، 54، 64، 80، 82، 143، 145) من طرق كثيرة عن نافع عنه به. وزاد أحمد وعنه أبو داود (4386) وهو رواية للنسائي " قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء... " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
2413 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رجلا من مزينة سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الثمار فقال: ما أخذ قي أكمامه (1).
واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن (2) رواه أبو داود وابن ماجة - وفي لفظ " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " رواه النسائي وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ").
حسن. وله عن عمرو بن شعيب طرق:
الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة:
" وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه، قال: الشاة الحريشة منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن ".
أخرجه ابن ماجة (2596).