عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال:
" كنت عند النبي (صلى الله عليه وسلم) جالسا، فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت... ".
وقال الهيثمي في " المجمع " (6 / 266):
" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار... والطبراني في الأوسط... وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف ".
وأما الطرق التي أشار إليها المصنف عن ابن عباس وجابر وبريدة، فقد سبق تخريجها تحت الحديث (2322) وليس في شئ منها قول أبي بكر (إنك إن اعترفت... ".
2358 - (حديث " أن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس " رواه مسلم).
صحيح. وتقدم لفظ حديثها تحت الحديث (2322).
2359 - (قول بريدة (" كنا أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة " رواه أبو داود).
ضعيف. أخرجه أبو داود (4434) من طريق أبي أحمد (وهو الزبيري) ثنا بشير بن المهاجر: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه به.
قلت: وهذا على شرط مسلم وأصله عنده مطولا (5 / 120) من طريق أخرى عن بشير بن المهاجر، وقد مضى لفظه برقم (2322)، وليس فيه هذا الذي رواه أبو أحمد (1) عن بشير، وكذلك رواه سليمان بن بريدة عن أبيه.
وقد سقت لفظه تحت الحديث (2322) رقم (6).