بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 304، 305) ومسلم (5 / 116) وأبو داود (4418) والترمذي (1 / 269) والدارمي (2 / 179) وابن ماجة (2553) وابن أبي شيبة (11 / 82 / 1) وابن الجارود (812) والبيهقي (8 / 211) وأحمد (1 / 29، 40، 47، 50، 55) عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب... وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وتابعه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به نحوه.
أخرجه أحمد (1 / 23) وابن أبي شيبة (11 / 82 / 2) وتابعه سعيد بن المسيب عن عمر به.
أخرجه مالك (2 / 824 / 10) وابن أبي شيبة، وأحمد (1 / 36، 43) مختصرا.
2339 - (حديث " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رجم ماعزا والغامدية، ورجم الخلفاء بعده ").
صحيح. أما رجم ماعز، فقد سبق ذكر أحاديث رجمه تحت رقم (2322). وأما رجم الخلفاء بعده، فهو في حديث عمر الذي قبله:
" ورجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجمنا بعده ".