والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة لم يسم، فهو مجهول أيضا. ولهذا قال الخطابي: " ليس إسناده بذاك ". وأقره الحافظ في " التلخيص " (4 / 156).
فصل 2493 - (قالت أسماء " نحرنا فرسا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأكلناه ونحن بالمدينة " متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 14 و 15 - 16) ومسلم (6 / 66) وكذا ابن ماجة (3190) والطحاوي (2 / 322) وابن الجارود (886) والدار قطني (547) والبيهقي (9 / 327) وأحمد (6 / 345 و 346 و 353) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر.
(فائدة) وأما حديث تحريم الخيل والبغال، فلا يصح إسناده، أخرجه أحمد (4 / 89) وأبو داود (3790 و 3806) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال: غزونا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غزوة خيبر... الحديث. وفيه مرفوعا: أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
وصالح هذا قال فيه الحافظ: " لين ".
2494 - (حديث " قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قال: نعم " رواه الخمسة، وصححه الترمذي).
صحيح. وقد مضى في " الحج " (1050).