2647 - (حديث علي مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسن الترمذي).
صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (2600)، وقوله " فإنك إذا فعلت.... " ليس عند الترمذي كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا، وإنما هو من رواية أحمد (1 / 111)، فلفظ الحديث في الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذي!
2648 - (روي أن أبا بكر رضي الله عنه " كتب إلى المهاجر بن أبي أمية أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق، فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه ما قتل والديه ").
ضعيف. أخرجه البيهقي (10 / 176) من طريق الشافعي قال:
أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العاوي عن المهاجر بن أبي أمية قال: فذكره. وقال البيهقي:
" ورواه في القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن نوفل بن مساحق. فذكره بمعناه وأتم منه ".
والمهاجر هذا لم أعرفه.
2649 - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذي).
أخرجه أبو داود (2927) والترمذي (1 / 265) وكذا ابن ماجة (2642) والبيهقي (8 / 57، 134) وأحمد (3 / 452) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال:
" كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية