" الاستيعاب " (2 / 37): " ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده. " ولكني لم أجد له اسنادا صحيحا على طريقة المحدثين، فقد أخرجه ابن عساكر (ج 7 / 63 / 2) عن ابن سيرين مرسلا. ورجاله ثقات. وعن محمد بن عائذ ثنا عبد الأعلى به. وهذا مع اعضاله فعبد الأعلى لم أعرفه.
57 - (قال حذيفة: " انتهى النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى سباطة قوم قبال قائما " رواه الجماعة). ص 19 صحيح. أخرجه السنة في " الطهارة " وكذا أبو عوانة (1 / 198).
والدارمي (1 / 71 1) والبيهقي (1 / 100، 270، 274) وأحمد (5 / 382، 402) كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عنه. وقد صرح الأعمش بالتحدث عن أحمد في رواية، وكذا عن الطيالسي (1 / 45). وتابعه منصور عن أبي وائل في الصحيحين وغيرهما. وله عند أحمد (5 / 394) طريق أخرى عن حذيفة.
(السباطة) بضم السين المهملة: هي المزبلة والكناسة تكون في فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.
(فائدة): استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائما. وهو الحق، فإنه لم يثبت في النهي عنه شئ. كما قال الحافظ ابن حجر، والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود وجب لقاعدة " ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب ". والله أعلم.
(تنبيه): ولا يعارض هذا الحديث حديث عاثشة قالت:
" من حدثكم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعدا " أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة وأبو عوانة في " صحيحه " والحاكم والبيهقي وأحمد، وسنده صحيح عل شرط مسلم كما بينته في " الأحاديث الصحيحة ".