أحمد (6 / 93) والبيهقي عن شداد أبي عمار عن عائشة ان نسوة أهل البصرة دخلن علها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهو شفاء من الباسور. ورجاله ثقات لكنه منقطع، قال البهيقي عقبه: " قال الإمام احمد رحمه الله: هذا مرسل، أبو عمار شداد لا أراه.
أدرك عائشة ".
قلت: ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى.
(تنبيه) يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روي في أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء، وهو ما رواه البزاز في مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز:
وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال:
نزلت هذه الآية في أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين).
فسألهم رسول الله؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري الا محمد بن عبد العزيز ولا عنه الا ابنه ".
قال الحافظ في " التلخيص " (ص 41):
" وعمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
والصحيح أن الآية نزلت في استعمالهم الماء فقط، كما يأتي في الكتاب من حديث أبي هريرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم 44).
43 - (حيث أنس: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة (1) من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ". متفق عليه).
ص 17