أبي حبيش كنت تستحاض، فسألت النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: " ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة " وإذا أدبرت، فاغتسلي وصلي ".
رواه. البخاري (1 / 86، 89، 91، 92) ومسلم (1 / 180) وأبو عوانة (1 / 319) وأبو داود (282 (283) والترمذي (1 / 217 - 219) والدارمي (1 / 198) وابن ماجة (620، 621) والطحاوي (1 / 61، 62) والدارقطني (ص 76) والبيهقي (1 / 116، 323. 330، 343) وأحمد (6 / 194) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، وزاد البخاري وغيره " وقال:
توضئي لكل صلاة ". وقد تقدم الحديث بهذه. الزيادة (110، 111).
190 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن: بلى ". رواه. البخاري) ص 57.
صحيح. وقد ورد من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وأبي هريرة.
أما حديث أبي سعيد فلفظه قال:
" خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم با رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف سهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن:
بلى، قال: فذلك من نقصان دينها ".
دواه البخاري (1 / 85، 370 - 371، 486) ومسلم (1 / 61)