186 - (لقول عائشة: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ". ذكره أحمد). ص 55 لم أقف عليه. ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.
187 - (لقوله (صلى الله عليه وسلم) في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة "). ص 55 صحيح. رواه أبو داود (2157) والدارمي (2 / 171) والدارقطني (ص 472) والحاكم (2 / 195) والبيهقي (7 / 449) وأحمد (3 / 62) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في سبي أوطاس: فذكره بلفظ: "... ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "، وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وأقره الذهبي وفيه نظر، فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه: " صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ". ومع ذلك فقد سكت عليه في " الفتح " (4 / 351)، بل قال في " التلخيص " (ص 63): " وإسناده حسن " وتبعه الشوكاني (6 / 241)، ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد، فقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " كما في " نصب الراية " (4 / 252) عن الشعبي أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرئ. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح، فهو شاهد قوي للحديث.
وروى الدارقطني (ص 398) عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبي. سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ، وشيخه عبد الله بن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في