" غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء ".
رواه مسلم وأحمد (3 / 355).
الخامس: عطاء بن يسار عنه نحوه. رواه. أحمد (3 / 306) ورجاله ثقات.
السادس والسابع: عن أبي صالح وأبي سفيان عنه مختصرا بلفظ " جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع (1) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ".
رواه البخاري (4 / 33) ومسلم عنهما معا، والظاهر أن هذا لفظ أحدهما وهو أبو سفيان، فقد ساقه أحمد (3 / 370) عنه وحده به. وساقه (3 / 313) من طريق أبى صالح وحده عن جابر بلفظ قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: ألا أسقيك نبيذا؟ قال: بلى، قال: فخرج الرجل يسعي، قال: فجاء بإناء فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ألا خمرته ولو أن تعرض عليه " عودا " قال: ثم شرب. وسنده. صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم وأبو داود (3734).
باب الاستنجاء وآداب التخلي 40 - (حديث سلمان عند مسلم: " نهانا أن نسنتنجي برجيع أو عظم "). ص 16 صحيح. وهو قطعة من حديث له يأتي بتمامه من بعده.
41 - (قول سلمان: " نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين